دستور نيوز

لكل جسد قدسيته ، والأديان والقوانين السماوية والقوانين نهى عن انتهاك تلك الأجساد ولو بكلمة. مع انتشار مثل هذه الجرائم في المجتمع ، جاء القانون ليصدر عقوبات رادعة لها ، مع حيرة المواطنين في التفريق بين هذه الجرائم ومعرفة أنواعها والعقوبات الصادرة في القانون بخصوص كل منها. تنشر “بوابة الدستور نيوز” في هذا التقرير الفروق بين جرائم التحرش وهتك العرض والاغتصاب والاتجار بالبشر والاتجار بالأعضاء البشرية والعقوبات الصادرة بحق كل جريمة ، لتكون رادعة لكل من يغري نفسه بارتكاب جريمة. ارتكاب مثل هذه الأفعال المحرمة من قبل الأديان قبل تجريم العدالة .. “التحرش” هو نص قانون يعاقب في المادة 306 مكرر (أ) أن المتهم يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ستة أشهر. أقل من ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من فضح غيره في مكان عام أو خاص أو عام بفعل أشياء أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو القول أو الفعل بأي وسيلة. ، بما في ذلك الوسائل السلكية أو اللاسلكية. اقرأ أيضا | تشدد 4 سنوات على المتهمين بتهريب المخدرات وحيازة سلاح بدار السلام. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الجاني من خلال ملاحقته وتعقبه. الضحية وفي حالة العودة. تُضاعف عقوبة الحبس والغرامة الدنيا والأقصى. المادة 306 مكرر (ب): يعتبر تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني على منفعة ذات طابع جنسي من الضحية ، ويكون الجاني يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. إذا كان الجاني من بين المذكورين في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون ، أو كانت له سلطة مهنية أو أسرية أو تعليمية على المجني عليه ، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته ضده. ، أو إذا ارتكب الجريمة شخصان أو أكثر ، أو كان أحدهم على الأقل إذا حمل سلاحاً ، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات ، والغرامة ما لا يقل عن 20.000 جنيه ولا يزيد عن خمسين ألف جنيه. “هتك العرض” المادة 268 من قانون العقوبات تجرم هتك العرض ، والعقوبة في صورتها البسيطة هي الحبس المشدد من 3 إلى 15 سنة ، وفي حالة وجود أحد الحالتين المشددتين ، أي أن الجاني هو المسؤول عن الإشراف ، أو أن يكون عمر الضحية أقل من 18 عامًا ، والعقوبة هي السجن من 7 إلى 15 عامًا ، وفي حالة توفرهما معًا ، تصل العقوبة إلى مدى الحياة ، مشيرًا إلى أن محاولة الاعتداء غير اللائق لها نفس عقوبة ارتكاب الفعل. ، ولا يوجد في القانون المصري ما يسمى بالمضايقات ، بينما يدخل في جريمة فعل مخل بالآداب ، وفق المادتين 269 و 269 مكررًا ، وعقوبته السجن. 3 سنوات ، موضحا أن جريمتى هتك العرض وهتك العرض لا ترتبط ببعضها البعض ، وفى حالة ارتكاب الجاني للجريمتين يعاقب بأخطر عقوبة وهتك العرض. يفترض “الاغتصاب” وجود ركيزتين لإتمام هذه الجريمة: الجماع مع أنثى دون موافقتها ، والقصد الإجرامي هو العنصر المادي: الجماع مع أنثى دون موافقتها. يتحلل هذا العمود إلى عنصرين ؛ هم: التنافس ، وعدم الرضا. الجماع يعرّف قانون العقوبات المصري الجماع بأنه اتصال جنسي طبيعي كامل بين رجل وامرأة. أي أفعال أخرى لا تعتبر جماعًا ، بل هي هتك العرض أو محاولة اغتصاب ، حسب القصد الإجرامي للمتهم ، ولا يهم ما إذا كان الجاني قد وصل إلى النشوة الجنسية ، أم أنه لم يستطع فعل ذلك بسبب الدرس. وهل تم الجماع أم لا ، ويشترط أن يكون الجماع طبيعياً. يجب أن يتم الجماع دون موافقة المرأة حتى تقع جريمة الاغتصاب. عدم الرضا يكون إما باللجوء إلى الإكراه معها ، أو عن طريق الغش والخداع ، أو من خلال استغلال فرصة لفقدان شعور الضحية. الركن الأخلاقي: النية الإجرامية من أجل وقوع جريمة الاغتصاب ، يجب توجيه إرادة الجاني لممارسة الجنس مع الضحية دون موافقتها ، مع العلم بذلك لأن جريمة الاغتصاب من الجرائم العمدية التي يكون فيها النية الإجرامية يجب أن تكون موجودة والقصد الإجرامي متاح حتى مع وجود دافع جيد العقوبة الأصلية: في حالة اغتصاب الإناث في مصر ، هناك عقوبة بالسجن لمدة عامين كحد أقصى ، أي من 3 إلى 15 عامًا. تشديد العقوبة: نص قانون العقوبات المصري على بعض الظروف التي تزيد من تشديد العقوبة على الجريمة لتصبح السجن المؤبد ، أي 25 سنة. الإنجاب حقيقي ولا يقع ضمن هؤلاء الآباء بالتبني. وأن يكون الجاني من المسئولين عن تربية الضحية أو ملاحظتها: هم كل من يشرف على الضحية ويؤدبها. وهي تساوي ذلك بحكم القانون ، مثل: المعلم في المدرسة ، أو الوصي ، أو الوصي أو القيم ، على الرغم من أن هذا يتم بالاتفاق ، مثل المعلم الخاص ، مع الأمر الواقع مثل الأم. الزوج أو الأخت أو العم أو الأخ الأكبر. وأن الجاني له سلطة على الضحية: بمعنى أن الجاني لديه سلطة التحكم في تصرفات الضحية ، وهذه السلطة يمكن أن تكون قانونية ، مثل: سلطة صاحب العمل على عماله ، أو سلطة الخادم على خدمه ، لأنه يمكن أن يكون فعليًا وليس على أساس قانوني ، مثل: سلطة قريب الضحية إذا لم يكن مسؤولاً عن تربيتها ، أو سلطة الجاني على الفتيات اللواتي يجبرن على التسول من أجله. الحساب. نص قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم (64) لسنة 2010 على ما يلي: يعاقب بالحبس المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر. ، أو غرامة تساوي قيمة المنفعة التي حصل عليها ، أيهما أكبر. يعاقب كل من يرتكب جريمة الاتجار بالبشر بالحبس المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه في أي من الحالات الآتية: 1) إذا ثبت الجاني أو نظم أو أدار. جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى القيادة فيها ، أو كانت عضوا فيها أو منتسبة إليها ، أو كانت الجريمة عبر وطنية بطبيعتها. 2) إذا ارتكب الفعل عن طريق التهديد بالقتل أو الأذى الجسيم أو التعذيب الجسدي أو النفسي أو ارتكب الفعل من قبل شخص يحمل سلاحاً. 3) إذا كان الجاني زوج المجني عليه ، أو أحد أصوله أو فروعه ، أو من له ولاية عليه أو وصاية عليه ، أو كان مسؤولاً عن ملاحظته أو تربيته أو من له سلطة عليه. 4) إذا كان الجاني موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة. 5) إذا نتج عن الجريمة وفاة المجني عليه أو عجزه الدائم أو مرض لا أمل في الشفاء منه. 6) إذا كان المجني عليه طفلاً أو غير كفء أو معاق. 7) إذا ارتكبت الجريمة من قبل جماعة إجرامية منظمة. من استخدم القوة أو التهديد ، أو قدم هدية أو ميزة من أي نوع ، أو وعد بأي شيء من هذا القبيل لحث شخص آخر على الإدلاء بشهادة زور ، أو لإخفاء أمر ، أو تقديم بيانات أو معلومات غير صحيحة في أي مرحلة من مراحل جمع الأدلة ، التحقيق أو المحاكمة في الإجراءات المتعلقة بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. يعاقب بالسجن كل من أخفى أياً من المجرمين أو الأشياء أو الأموال المتحصل عليها من إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو تعامل فيها أو أخفى شيئاً من مظاهر الجريمة أو أدواتها مع علمه بذلك. للمحكمة أن تعفى من العقوبة إذا كان الجاني زوجا أو أحد أصوله أو فروعه. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يعلم أن إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. قد ارتكب أو حاول ولم يخطر السلطات المختصة بذلك إذا كان الجاني موظفًا. وقعت الجريمة بالمخالفة لواجبات وظيفته ، وكانت الحد الأقصى للحبس خمس سنوات. وللمحكمة أن تعفى من العقوبة إذا كان من لم يحضر زوجا للجاني أو أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته. مع مراعاة حكم المادة (4) من قانون العقوبات ، تسري أحكام هذا القانون على أي شخص غير مصري خارج جمهورية مصر العربية ارتكب جريمة الاتجار بالبشر المنصوص عليها في المادتين الخامسة والسادسة منه ، متى كان يعاقب على الفعل في الدولة التي وقع فيها بأي وصف قانوني ، في أي من الحالات التالية: 1) إذا ارتكبت الجريمة على متن وسيلة نقل جوية أو برية أو مائية وتم تسجيلها في جمهورية مصر العربية. أو حملت علمها. 2) إذا كان المجني عليه أو أحدهم مصرياً. 3) إذا تم الإعداد للجريمة أو التخطيط لها أو توجيهها أو الإشراف عليها أو تمويلها في جمهورية مصر العربية. 4) إذا ارتكبت الجريمة من قبل جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة بما في ذلك جمهورية مصر العربية. 5) إذا كانت الجريمة يحتمل أن تلحق الضرر بأي من مواطني جمهورية مصر العربية أو المقيمين فيها أو بأمنها أو بأي من مصالحها في الداخل أو الخارج. 6) إذا وجد مرتكب الجريمة في جمهورية مصر العربية بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه. في الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة يمتد الاختصاص في إجراءات الإثبات والتحقيق والمحاكمة إلى السلطات المصرية المختصة. “الاتجار بالأعضاء البشرية” 1- نصت المادة 17 على أن أي شخص ينقل عضوًا بشريًا أو جزءًا منه بغرض الزراعة يعاقب بالحبس المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه. . 2 – نصت المادة 18 على عدم مخالفة العقوبات المنصوص عليها في القانون ، ويعاقب بالأشغال الشاقة وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على من أجرى أو ساعد في إجراء عملية زرع أو نقل. مليوني جنيه. . 3- نصت المادة 19 على عقوبة السجن المؤبد أو بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه لمن تم نقله بقصد زراعة أو زرع عضو منقول بالاحتيال أو الإكراه وما يصل إلى السجن المشدد أو الإعدام. 4- نصت المادة 20 على أن من يخالف أحكام القانون يعاقب بالحبس المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه ، ولا تزيد على 10 سنوات كل من نقل أو زرع أنسجة. وكذلك مصادرة الأموال أو الفوائد المادية. 5- نصت المادة 23 من القانون على عقوبة بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. مدة لا تزيد عن خمس سنوات. 6- نصت المادة (24) على أنه يجوز للمحكمة أن تحكم في الجرائم المقررة والمنصوص عليها وفقاً للإجراءات الآتية ، الحرمان من مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات ، وإغلاق المحكمتين. منشأة طبية غير مرخص لها بإجراء أي من العمليات المنصوص عليها في القانون وقف الترخيص الممنوح للمنشأة لإجراء أي من العمليات المنصوص عليها في القانون لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات . .
“التحرش” و “هتك العرض” و “الاتجار بالبشر” .. عقوبات رادعة للمعتدين على حرمة الجسد.
– الدستور نيوز