دستور نيوز

المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي – رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشارين عادل عمر الشريف وبول فهمي اسكندر ومحمد عماد النجار وطارق عبد الجواد شبل وخالد احمد رأفت دسوقي وفاطمة. محمد أحمد الرزاز ، وبحضور المستشار عماد طارق البشري – رئيس الهيئة ، بأمانة سر محمد ناجي عبد السميع ، رافضًا الدعوى التي كانت تطالب بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 134 من القانون. قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003. وقد رفعت إحدى الشركات دعواها القضائية برقم 9352 لسنة 2004 مدنية وحكومية أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد وزير الكهرباء الموظف ، بصفته الرئيس الأعلى لمجلس إدارة صندوق التدريب والتأهيل يطلب إصدار حكم بإعفائها من دفع 1٪ من صافي أرباحها السنوية المفروضة بموجب نص الفقرة الأولى. من المادة 134 من قانون العمل الجديد بالقانون رقم 12 لسنة 2003 لصالح صندوق التدريب والتأهيل المُنشأ بموجب أحكام هذا القانون. أثناء النظر في القضية ، جادل محامي الشركة بأن هذا النص غير دستوري ، وإذا قيمت المحكمة خطورة هذا الالتماس ، فقد أجلت النظر في القضية وأذنت للشركة المدعية برفع الدعوى الدستورية ، لذلك أقامت تم عرض القضية ، بدعوى أن النص المطعون فيه كان مخالفًا لأحكام المواد “4-8-32-34-40” من دستور عام 1971. رفعت الشركة دعواها أمام المحكمة الدستورية العليا ، والتي تحمل الرقم 114 من 27 السنة الدستورية القضائية ، بدعوى عدم دستورية الفقرة السابقة من قانون العمل ، والتي رفضتها المحكمة وصادرت الكفالة وألزمت الشركة المدعية بدفع المصاريف وأتعاب المحاماة. اقرأ أيضا | دستورية: عدم قبول بطلان قانون “الصحفيين” وشروط فرض الحراسة.
تنشر الجريدة الرسمية قراراً برفض عدم دستورية قانون العمل
– الدستور نيوز