دستور نيوز

تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو اليوم السبت حكما في الدعوى بعدم دستورية المواد رقم 7 و 8 و 13 و 25 و 35 و 36 من قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005. ، والمادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا. تنص المادة 7 من قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 على أنه استثناءً من البند (1) من المادة (52) من القانون المرافق ، فإن عوائد المدين قابلة للخصم للقروض والسلف التي حصل عليها الأشخاص الاعتباريون في أكثر من أربعة أضعاف متوسط الحقوق. لاتتعدى الملكية ثماني مرات عن الفترة التي تبدأ من السنة الضريبية 2005 وتنتهي في نهاية السنة الضريبية 2009 حسب الجدول التالي: اقرأ أيضاً | اليوم .. حكم تنظيم ملكية الأراضي الصحراوية والانتفاع بها 8: 1 للسنة الضريبية 2005 1: 7 للسنة الضريبية 2006 6: 1 للسنة الضريبية 2007 5: 1 للسنة الضريبية 200 4: 1 نصت السنة الضريبية 2009 على النحو المنصوص عليه في المادة 8 من قانون ضريبة الدخل على أن يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. بينما تنص المادة 13 من قانون ضريبة الدخل على أنه مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى التي تحددها قوانين خاصة ، يُعفى ما يلي من الضرائب: 1- مبلغ 9000 جنيه كإعفاء شخصي سنوي لدافع الضرائب. 2- اشتراكات التأمينات الاجتماعية وغيرها التي تستقطع وفقاً لأحكام قوانين التأمينات الاجتماعية أو أي أنظمة بديلة لها. 3- اشتراكات الموظفين في صناديق التأمين الخاصة المنشأة وفقاً لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975. 4- أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحي للمكلف لمصلحته أو لمصلحة الزوج أو وأولاده القصر وأية أقساط تأمين لاستحقاق المعاش. 5- المزايا العينية الجماعية الآتية: (أ) الوجبة التي تعطى للموظفين. (ب) النقل الجماعي للعمال أو التكلفة المقابلة. (ج) الرعاية الصحية. (د) الأدوات والملابس اللازمة لأداء العمل. (هـ) السكن الذي يوفره صاحب العمل للعمال بمناسبة قيامهم بعملهم. 6- نصيب الموظفين من الأرباح المقرر توزيعها وفقاً للقانون. 7- ما يحصل عليه أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي والمنظمات الدولية وغيرهم من الممثلين الدبلوماسيين الأجانب في نطاق عملهم الرسمي بشرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة. لتطبيق الإعفاء المنصوص عليه في البندين (3) و (4) ، يجب ألا يتجاوز إجمالي الإعفاء للمكلف (15٪) من صافي الدخل أو عشرة آلاف جنيه أيهما أقل. وهو المنصوص عليه في المادة (6) من هذا القانون. تنص المادة 25 من قانون ضريبة الدخل على أن حساب الإهلاك لأصول المنشأة يجب أن يكون على النحو التالي: 1- (5٪) من تكلفة شراء أو إنشاء أو تطوير أو تجديد أو إعادة بناء أي من المباني أو المرافق أو المعدات والسفن والطائرات عن كل فترة ضريبية. 2- (10٪) من تكلفة شراء أو تطوير أو تحسين أو تجديد أي من الأصول المعنوية المشتراة بما في ذلك شهرة النشاط عن كل فترة ضريبية. 3- يتم استهلاك الفئتين التاليتين من أصول المنشأة وفق نظام أساس الاستهلاك بالمعدلات المبينة بجانب كل منهما: (أ) أجهزة الكمبيوتر وأنظمة المعلومات والبرمجيات وأجهزة تخزين البيانات ، بنسبة (50٪). من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية. (ب) جميع أصول الأعمال الأخرى 25٪ من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية. 4- لا يتم احتساب الإهلاك للأرض والأعمال الفنية والآثار والمجوهرات والأصول الأخرى للمنشأة التي لا تستهلك بطبيعتها. تنص المادة 35 من قانون ضريبة الدخل على أن يتم خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق الدخل من الحسابات العادية التي تدعمها المستندات من إجمالي إيرادات دافع الضرائب ، بما في ذلك التكاليف والمصروفات التي لم يتم إثباتها عادةً من خلال المستندات ووفقًا بما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 10٪ في حالة عدم مسك الدفاتر العادية. في تطبيق أحكام هذا الباب ، يسري حكم المادة 29 من هذا القانون إذا كان المكلف يمسك دفاتر منتظمة. نصت المادة 36 من قانون ضريبة الدخل على إعفاء ما يلي من الضريبة: 1- عوائد تأليف وترجمة الكتب والمقالات الدينية والعلمية والثقافية والأدبية ، باستثناء ما ينتج عن بيع المؤلف أو ترجمته بصريًا أو صوتيًا. صيغة. 2- عوائد أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والمعاهد وغيرهم من كتبهم ومصنفاتهم التي كانت تطبع أصلاً لتوزيعها على الطلاب وفق الأنظمة والأسعار التي تحددها الجامعات والمعاهد. 3- عوائد أعضاء نقابة الفنانين التشكيليين من إنتاج أعمال الرسم والنحت والنقش. 4- الدخل الصافي لأصحاب الأعمال الحرة المسجلين كأعضاء عاملين في النقابات المهنية في مجال تخصصهم لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهن الحرة وبحد أقصى خمسين ألف جنيه سنويًا. هي الممارسة التي يقتضيها القانون لمزاولة المهنة ومدد أداء الخدمة العامة أو التجنيد أو الاستدعاء للاحتياطي إذا كانت بعد تاريخ بدء مزاولة المهنة. نصت المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 على أن تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين والأنظمة على النحو التالي: (أ) إذا وجدت محكمة أو هيئة ذات اختصاص قضائي ، أثناء نظر الدعوى. ، أن نصًا في قانون أو لائحة غير دستوري. من الضروري تسوية النزاع. وأوقفت الدعوى وأحيلت الأوراق دون رسوم على المحكمة الدستورية العليا للبت في المسألة الدستورية. (ب) إذا ادعى أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أن نصًا في قانون أو لائحة غير دستوري ، ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جاد ، يؤجل النظر في القضية ويحدد موعدًا لمن أثاروا الدفاع موعدًا لا يتجاوز ثلاثة أشهر لرفع القضية أمام المحكمة الدستورية. إذا لم يتم رفع الدعوى في الوقت المحدد ، يعتبر الدفع لاغيًا وباطلاً. .
اليوم .. الحكم بعدم دستورية ضريبة الدخل والمادة 29 من قانون المحكمة العليا
– الدستور نيوز