.

“الدستور نيوز” تنشر مسودة نظام “الرعاية الصحية والطبية عن بعد” …

“الدستور نيوز” تنشر مسودة نظام “الرعاية الصحية والطبية عن بعد” …

دستور نيوز

عقب مرور وباء كورونا ، عملت المؤسسات الوطنية ومنها وزارة الصحة على معالجة الأخطاء ونقاط الضعف التي أثرت على الأنظمة الصحية ، وجاء نظام الرعاية الصحية عن بعد كنوع من العلاج ، وهو نظام يعتمد على الاستخدام. المعلومات الرقمية وتقنيات الاتصال وإدارة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين. الإعلان تشمل هذه التقنيات تقديم الخدمة عبر أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة ، مثل الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية ؛ إنها إحدى الوسائل التقنية التي يمكن استخدامها في المنزل ، ويمكن لأخصائي التمريض أو غيره من متخصصي الرعاية الصحية أيضًا تقديم خدمات الرعاية الصحية عن بُعد من عيادة طبية أو عربة متنقلة ، على غرار ما يحدث في المناطق الريفية ، وقد يكون أيضًا تكون التقنيات التي يستخدمها الطبيب لتحسين خدمات الرعاية الصحية أو الدعم. وافق مجلس الوزراء على اسباب مشروع نظام الرعاية الصحية والطبية المقدم عن بعد لعام 2023 والذي ياتي تماشيا مع رؤية التحديث الاقتصادي ومحور تحسين نوعية الحياة والرفاهية لجميع المواطنين. ومواكبة التحول التقني. يأتي مشروع النظام أيضًا بسبب الحاجة المتزايدة لتنظيم التطبيب عن بعد والخدمات الصحية. نتيجة لوباء كورونا وتداعياته ، وكذلك ضرورة الاستجابة السريعة لضمان الوصول الآمن للخدمات الصحية والطبية للقطاعات الكبيرة. تشمل أهداف الرعاية الصحية عن بُعد ، المعروفة بالرعاية الصحية الإلكترونية أو الخدمات الصحية المتنقلة ، تسهيل الوصول إلى الرعاية الصحية للأشخاص الذين يعيشون في المجتمعات الريفية أو المناطق النائية والحفاظ على سلامة المواطنين في حالة الإصابة بأمراض معدية مثل فيروس كوفيد 19. النظام المعتمد كان معروفًا ، وقد عرفت الحكومة الخدمة على أنها “أي خدمة رعاية صحية وطبية عن بعد” ، بينما تم تعريف المؤسسة على أنها “منشأة طبية أو صحية مثل العيادات والمراكز الطبية والمستشفيات والصيدليات والمختبرات ومراكز إعادة التأهيل البدني المرخصة من الوزارة لتقديم الخدمة ، بما في ذلك منشأة طبية أو صحية في القطاع العام “. أما تعريف المهن الطبية والصحية فقد جاء وفق “المهن المحددة في المادة (5 / أ) من القانون والأنظمة الصادرة بمقتضى الرعاية الصحية والطبية عن بعد ، بحيث يتم استخدام الوسائل الإلكترونية بالخدمة”. مزود لتمكين التواصل الآمن والمباشر مع المريض في الحالة التي يكون فيها مقدم الخدمة والمريض معًا “. أو أن مقدمي الخدمة غير موجودين في نفس المكان ، ويضمن نقل البيانات الطبية بأمان عبر الوسائل الإلكترونية للتشخيص والوقاية والعلاج ومتابعة المريض ، ويعتبر النظام السجل المركزي هو “السجل المعد للحفظ. الملف الطبي الإلكتروني ضمن اختصاص جهة يحددها الوزير وفق الأحكام والتشريعات النافذة “. أما بالنسبة لمقدم الخدمة ، فقد ذكر النظام أنه” أي شخص طبيعي أو مؤسسة مرخص لها بمزاولة أي عمل طبي “. والمهن الصحية وفقًا للتشريعات المعمول بها. “يُعتبر المريض” الشخص الذي تم التعاقد معه أو مع ولي أمره أو وصيه لتلقي الخدمة أو الإجراءات الطبية والصحية ، بما في ذلك الفحص السريري والمختبر والإشعاعي والجسدي والصحي. العلاج التخصصي والاستشارات الطبية والعمليات الجراحية في المستشفيات أو أي إجراء يتعلق بتقديم الخدمة. أما بالنسبة للوسائل الإلكترونية ، فيعتبرها النظام “وسائل اتصال حديثة تعمل من خلال استخدام تقنيات المعلومات الحديثة التي يتم تشغيلها. مع أنظمة وبرامج تشغيل متطورة. أما بالنسبة للملف الطبي الإلكتروني ، فقد اعتبره النظام “الملف الإلكتروني الذي يتضمن معلومات المريض الشخصية والإجراءات الطبية والصحية المحفوظة في السجل المركزي”. ويتم تحديد خطة العلاج. حيث أن “كل ما يصدر عن مزود الخدمة من أجل علاج المريض ، ويتم تجديده حسب الحاجة ، ويشكل الوزير لجنة لهذه الخدمات تضم العديد من مقدمي الخدمة”. وفي المادة 5 من النظام: “لا يجوز إنشاء أو تشغيل أو تقديم خدمات الصيدلة عن بعد من قبل صيدليات القطاع العام أو الصيدليات العامة المرخصة وفقًا للتشريعات المعمول بها “. المادة 5 / ب: يشترط أن يكون المسؤول عن خدمات الصيدلة صيدليًا مرخصًا ، ولا يجوز صرف الأدوية إلا بواسطته. وفي البند (ج) يلتزم الصيدلي بعدم صرف الأدوية التي بحاجة إلى وصفة طبية عن بعد ، إلا بعد توثيقها من قبل الطبيب المعالج. “وفي البند (د):” الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية أو مستحضرات يمكن صرفها من خلال صيدلي عن بعد إلى مريض لديه وصفة طبية. ” في البند (هـ) ، يلتزم الصيدلي أيضًا “بالاحتفاظ بنسخ من الوصفات الطبية وتسجيل الأدوية في الملف الطبي الإلكتروني للمريض”. وفي البند (و): “ينقل الدواء للمريض بناء على التعليمات الصادرة بموجب هذا النظام بالتعاون مع نقابة الصيادلة”. أما بالنسبة للبند (ز) من المادة 5 ، فيحظر على مقدم الخدمة توجيه المريض للتعامل مع صيدلية معينة ، حيث نصت المادة (8) على أن الجهات المخولة باستخدام السجل المركزي ملزمة بما يلي: أ- تحديد الأشخاص مخوّل بالوصول إلى الأنظمة وقواعد البيانات والمعلومات الصحية والتعامل معها وبيان صلاحياتها. ب- اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حماية وسلامة وسرية البيانات والمعلومات الصحية. أما المادة (9 / أ) فتنص على: “يجب على مقدم الخدمة الحصول على موافقة الوزارة وفق الشروط التالية: يجب أن يكون مقدم الخدمة مرخصًا لمزاولة إحدى المهن الطبية أو الصحية المرخصة وفقًا لأحكام القانون”. والقانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه “. وتنص المادة (10 / أ) على ما يلي: يشكل الوزير لجنة تسمى لجنة الرعاية الصحية والتطبيب عن بعد برئاسة مدير المديرية (التراخيص والمهن) وعضوية كل من رئيس الدائرة المعنية في المديرية / الوكيل. رئيس مجلس الإدارة – 1 – ممثل عن وزارة الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال – 2 – ممثل عن الخدمات الطبية الملكية. – 3 – ممثل عن إدارة الغذاء والدواء. – 4 – ممثل عن إدارة الرقابة على التأمين في البنك المركزي. الأردن أو أي جهة تحل محله 5- ممثل عن نقابة المستشفيات الخاصة. 6- ممثلان عن نقابة الأطباء .7- ممثل عن نقابة أطباء الأسنان .8- ممثل عن نقابة الصيادلة .9- أ. ممثل نقابة الممرضات 10 / ب- يعيّن مدير المديرية أحد موظفي المديرية أميناً ومقرراً لأعمال اللجنة ج- تصدر الوزارة لائحة أجور تقديم الخدمات في القطاع العام. كما تقوم الوزارة بتحصيل رسوم مقابل الحصول على ترخيص لتقديم الخدمة المحددة في التعليمات الصادرة لهذا الغرض ، ويصدر البنك المركزي التعليمات اللازمة لشركات التأمين وشركات إدارة أعمال التأمين لتنفيذ أحكام هذا النظام في حال حدوث ذلك. الخدمة مشمولة في عقد التأمين.

“الدستور نيوز” تنشر مسودة نظام “الرعاية الصحية والطبية عن بعد” …

– الدستور نيوز

.